الرئيسية / وطنية / الطروتينيت الكهربائية تحت مجهر القانون.. المغرب يشدد قواعد استعمالها
وطنية

الطروتينيت الكهربائية تحت مجهر القانون.. المغرب يشدد قواعد استعمالها

2026-09-06 13:22 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 6 شتنبر 2026

دخلت وسائل التنقل الشخصية بمحرك، وعلى رأسها الدراجات الكهربائية “الطروتينيت”، مرحلة تنظيمية جديدة بالمغرب عقب صدور المرسوم رقم 2.25.145 في الجريدة الرسمية، وهو القرار الذي يأتي لملاءمة مدونة السير مع التحولات الرقمية والبيئية التي شهدتها وسائل النقل الفردية في الآونة الأخيرة.

ويهدف هذا التعديل القانوني، الذي حظي بمصادقة مجلس الحكومة، إلى الحد من الحوادث والمخاطر الناجمة عن الاستعمال العشوائي لهذه المركبات، ملزماً مستعمليها بمجموعة من القواعد الصارمة.

أبرز ما جاء به المرسوم هو تحصين السلامة الجسدية للسائقين وباقي مستعملي الطريق عبر جملة من التدابير:

 تحديد السرعة القصوى: إلزام مستعملي “الطروتينيت” بسقف سرعة لا يتعدى 25 كيلومتراً في الساعة، بغض النظر عن القدرة التقنية للمركبة.

 إلزامية الخوذة: فرض ارتداء خوذة واقية ومصادق عليها، مع التأكيد على ضرورة تثبيتها وربطها بشكل محكم أثناء القيادة.

 حظر السماعات: منع استخدام السماعات الصوتية كلياً للحد من تشتت الانتباه ولضمان الاستجابة للإشارات والتنبيهات الخارجية (مع استثناء المهام الرسمية للأجهزة الأمنية والعسكرية).

ولم يقتصر التنظيم على سلامة السائق فحسب، بل امتد ليتناول أماكن الجولان؛ حيث حظر المرسوم بشكل قاطع سير مركبات التنقل الشخصي بمحرك خارج التجمعات العمرانية (خارج المدن)، واستثنى من ذلك الطرق والمقاطع التي تحتوي على مسارات وممرات مخصصة حصراً للدراجات.

يُشكل هذا الإجراء خطوة محورية لإدماج وسائل النقل الحديثة ضمن منظومة مرورية آمنة، وضمان انتقال سلس نحو تنقل حضري أكثر تنظيماً وانضباطاً تحت إشراف وزارتي الداخلية والنقل واللوجيستيك.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *