” ريف رس” 7 ابريل 2026
أصدرت أعلى هيئة قضائية في إسبانيا حكماً يقضي بإجبار مواطنة مغربية على إعادة مبلغ 1.811,93 يورو إلى مصلحة التشغيل، بعد ثبوت مغادرتها التراب الإسباني دون إخبار مسبق، في خرق للقوانين المنظمة للاستفادة من إعانات البطالة.
وتُلزم القوانين الجاري بها العمل المستفيدين من هذه الإعانات بإشعار الجهات المختصة في حال السفر خارج البلاد لأكثر من 15 يوماً، وذلك لتفادي الاستمرار في صرف التعويض خلال فترة الغياب. ويُعد عدم الالتزام بهذا الإجراء مخالفة خطيرة تستوجب استرجاع المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق.
وتعود وقائع القضية إلى كون المعنية بالأمر كانت تستفيد من تعويض البطالة منذ دجنبر 2021، قبل أن تسافر إلى المغرب في الفترة الممتدة من 12 فبراير إلى 8 مارس 2022، أي لمدة تقارب شهراً كاملاً، دون الحصول على إذن مسبق.
وبررت السيدة تصرفها بأنها كانت تعتزم البقاء لمدة لا تتجاوز أسبوعين، غير أن إصابتها بفيروس كورونا اضطرّها لتمديد إقامتها. إلا أن هذا التبرير لم تقبله الإدارة الإسبانية، بسبب غياب أي وثائق رسمية تثبت إصابتها.
وفي هذا السياق، أيدت المحكمة قرار مصلحة التشغيل، معتبرة أن المعنية لم تقدم أدلة كافية تبرر عدم التصريح بمغادرتها، وهو ما يستوجب إعادة المبلغ الذي حصلت عليه، إضافة إلى إيقاف استفادتها من التعويض.






