” ريف رس ” 26 فبراير 2026
أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لـالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الشروع في تنزيل القانون رقم 70.24 المعدِّل لنظام التعويض عن حوادث السير، وذلك ابتداءً من 29 يناير 2026.
ويرفع القانون الحد الأدنى السنوي للأجر المعتمد في احتساب التعويضات من 9270 إلى 10270 دراهم، مع زيادة تدريجية ابتداءً من سنة 2030، كما يعتمد جدولاً جديداً أكثر دقة لتحديد الرساميل حسب سن الضحية وأجره، ويقر صيغة حسابية واضحة في الحالات غير المطابقة للجدول.
ووسّع النص نطاق المصاريف القابلة للتعويض ليشمل إصلاح الأجهزة الطبية والترويض، مع تعزيز حقوق بعض الفئات الهشة ورفع أجل التقادم من ثلاث إلى خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تقوية حماية ضحايا حوادث السير وترسيخ الأمن القانوني.






